الفصل الثالث — كيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 8
على إثر الانتقاء الأولي، تقوم اللجنة بدعوة المستثمرين الثلاثة (3) الأوائل الذين تم انتقاؤهم، كتابيا، لاستكمال ملفاتهم بالوثائق المحددة أدناه، والتي تطلب حسب الحالة :
1 - نسخة من حصائل وجداول الحسابات لنتائج السنوات الثلاث (3) الأخيرة،
2 - كشف الضرائب وصحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
3 - نسخة من رقم التعريف الجبائي،
4 - الوثيقة المتعلقة بالتفويض لإبرام عقود،
5 - تصريح يُبيّن مؤهلات المستثمر في مجال إنجاز المشاريع الاستثمارية، مرفقا بالوثائق الثبوتية (شهادات حسن الإنجاز ... إلخ .) كما يتم طلب أي وثيقة أخرى تساعد على اختيار الأحسن لفائدة الأوقاف.
تطلب اللجنة تقديم دراسة الجدوى التقنية الاقتصادية في أجل يُضبط حسب طبيعة المشروع الاستثماري من طرفها.