مرسوم تنفيذي رقم 18-213
· ج.ر عدد 52 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-213 مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجّهة لإنجاز مشاريع استثمارية
الفصل الثاني — شروط استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 5
تتم عملية استغلال العقارات الوقفية لإنجاز مشاريع استثمارية بموجب عقد إداري بين السلطة المكلفة بالأوقاف والمستثمر.