الفصل الثالث — كيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 27
في حالة وفاة المستثمر أثناء الإنجاز أو خلال الاستغلال قبل انقضاء مدة العقد، تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتبليغ الورثة وذوي الحقوق، عن طريق محضر قضائي، من أجل تحديد موقفهم، خلال الستين (60) يوما الموالية للتبليغ، فيما يأتي :
– إما مواصلة الإنجاز و/أو استغلال العقار الوقفي، شريطة التزامهم بضمان تنفيذ الأحكام الواردة في عقد الاستغلال وبانتداب وكيل يقوم مقامهم على أساس الأغلبية،
– وإما فسخ العقد.
وفي حالة عدم إبداء أي رغبة من قبل الورثة في مدة ستين (60) يوما، يتم فسخ العقد دون تعويض.
أما في حالة إبداء الرغبة في التنازل وفسخ العقد، يتم، بناء على خبرة، تحديد التعويض لفائدة الورثة، الذي يمثل القيمة المضافة التي زادها المستثمر المورث على العقار الوقفي من خلال الأشغال المنجزة، دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وكلفة اليد العاملة المستعملة بعد اقتطاع نسبة .%10 قرئ وصودق عليه إمضاء المستثمر تعهد ( عن طريق تقديم عروض ) أنا الممضي أسفله.............................................................
المولود في ....................... ب : ...........................................
الساكن ب ...............................................................................
بلدية : ................................. ولاية : ...................................
بطاقة التعريف الوطنية رقم : .............................................
صادرة عن : ............................. في : ....................................، أصرح بأنني اطلعت على دفتر الشروط الخاص بالإعلان عن منح العقار الوقفي بغرض إنجاز المشروع الاستثماري، وأقبل كل الأحكام الواردة فيه.
أتعهد بأنني أتمتع بكامل حقوقي المدنية، ولم أتعرض لمنع حقوقي المدنية وغير مفلس، كما ألتزم بالأحكام الواردة في دفتر الشروط في حالة ما إذا كان عرضي هو الأفضل، وأن أدفع مسبقا المقابل السنوي لاستغلال العقار الوقفي الكائن ب : ...................................................................
بلدية : ................................... ولاية : .................................
البالغة مساحته الإجمالية ............................................... م .2 كما أدفع كل المستحقات الأخرى الواردة في دفتر الشروط هذا، وتكاليف الدراسة والبناء وفقا للمخططات والتصاميم المعتمدة لدى المصلحة المكلفة بالأوقاف، إلى غاية الحصول على شهادة المطابقة والدخول في الاستغلال .
حرر ب ................................. في ...................................
الملحق الثاني نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على منح العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراضي.
تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-213 المؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، يحدد دفتر الشروط هذا البنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراضي.