مرسوم تنفيذي رقم 18-213
· ج.ر عدد 52 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-213 مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجّهة لإنجاز مشاريع استثمارية
الفصل الثالث — كيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 15
يحق للمستثمر :
– الانتفاع بعائدات الاستغلال،
– استغلال الاستثمار المنجز بشكل مباشر أو عن طريق الإيجار من الباطن،
– الاستفادة من تجديد عقد الاستغلال.