الفصل الثالث — كيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 15
يدفع المستثمر ما يأتي :
– خلال مرحلة الإنجاز : بدل إيجار سنوي، ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد، وتحدد قيمة الإيجار وفقًا لمقتضيات السوق العقارية .
– بعد دخول المشروع الاستثماري مرحلة الاستغلال : نسبة مائوية من رقم الأعمال. وتتراوح هذه النسبة بين 1 % إلى 8 % على أساس المردودية الاقتصادية للمشروع والأثر الإيجابي المترتب على التنمية المحلية.
يسدد المستثمر المستحقات المالية لدى حساب الأوقاف ’‘ إيرادات ’‘ تحت رقم................................ المفتوح لدى البنك ... )...( الكائن بعنوان ............................................ ...............................................................................................