الفصل الثالث — كيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 14
تتكون اللجنة التي يرأسها الوالي أو ممثله، من :
– المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف، عضوا،
– المدير الولائي للصناعة والمناجم، عضوا،
– المدير الولائي لأملاك الدولة، عضوا،
– المدير الولائي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، عضوا،
– المدير الولائي للثقافة، عضوا،
– المدير الولائي للبيئة، عضوا،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية محل المشروع، عضوا.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها، بالنظر لكفاءاته.