المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة .2018 أحمد أويحيى 4 ذو الحجة عام 1439 ه الجريدة الملحق الأول قائمة البنود التعريفية الفرعية المعنية المذكورة في المادة 30 من قانون المالية 2018 (المادة 9/28 من قانون الرسوم على رقم الأعمال) المواد المعنية بالمادة 30 البند الفرعي من قانون المالية لسنة 2018 الشعير الموجه لأغذية المواشي م 1003.90.00.00 الذرة الموجهة لأغذية المواشي م 1005.90.00.00 م 2302.10.10.00 م 2302.10.91.00 م 2302.30.10.00 م 2302.30.91.00 م 2302.40.10.00 م 2302.40.91.10 م 2302.40.99.10 المواد والمنتجات المدرجة في البنود التعريفية 23-02 و 23-03 م 2302.50.10.00 و 23-09 الموجهة لأغذية المواشي م 2302.50.91.00 م 2303.10.11.00 م 2303.10.91.00 م 2303.20.11.00 م 2303.20.91.00 م 2303.30.10.00 م 2309.90.10.00 م 2309.90.20.00 م 2309.90.30.00 م 2309.90.40.00 م 2309.90.99.00 تعيين المنتجات
- الشعير غير البذور (الموجه لأغذية المواشي)
- الذرة غير البذور (الموجهة لأغذية المواشي) --- نخالة الذرة (الموجهة لأغذية المواشي) ---- نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الذرة إن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) --- نخالة القمح (الموجهة لأغذية المواشي) ---- نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة القمح إن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) --- نخالة حبوب أخرى (الموجهة لأغذية المواشي) ---- نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الأرز إن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) ---- نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة حبوب أخرى إن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) --- نخالة البقول (الموجهة لأغذية المواشي) ---- نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة البقول إن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) ---- بقايا صناعة النشاء الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) ---- غير بقايا صناعة النشاء الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) ---- لب الشمندرالموجه لتغذية الحيوانات (الموجه لأغذية المواشي) ---- باقات قصب السكر وغيرها من نفايات وبقايا صناعات السكر الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) ---- بقايا ونفايات صناعة البيرة والتقطير الموجه لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) --- مستحضرات لتغذية العجول --- ستينيرول، الأملاح المعدنية الأساسية، أمبروميكس زائد (الموجه لأغذية المواشي) --- زنك باسيتراسين (الموجهة لأغذية المواشي) --- مركز معدني فيتاميني و/أو نيتروجيني (الموجه لأغذية المواشي) ---- غير المستحضرات من النوع المستعمل لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر الشروط أنا الممضي أسفله.........................................................................................................................................................
المتصرف بصفة............................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................
(مرفقة بنسخة من القانون الأساسي) تسمية الشركة أو الغرض الاجتماعي المقر الاجتماعي............................................................................................................................................................
يشار إليها فيما يأتي ب " المستورد "
أتعهد بالاحترام الصارم للأحكام الآتي بيانها :