مرسوم تنفيذي رقم 18-212
· ج.ر عدد 50 لسنة 2018
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 18-212 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي
المادة 8
يترتب على عدم احترام الالتزامات التي تعهد بها المستورد والمجمّعون أو المحوّلون، حسب الحالة، التي تمت معاينتها قانونا، على التوالي، من قبل المصالح الجبائية ومصالح الجمارك والمصالح المختصة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكذا وزارة التجارة، تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.