مرسوم تنفيذي رقم 18-212
· ج.ر عدد 50 لسنة 2018
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 18-212 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي
المادة 7
يرتبط تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة للمنتجات المحلية، بتقديم مجمّعي أو محوّلي أغذية المواشي للمصالح الجبائية المختصة إقليميا، التعهد المذكور في المادة 6 أعلاه والمؤشر عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة.
تسلّم المصالح الجبائية، بعد معاينة الوثائق المبيّنة أعلاه، شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة.