مرسوم تنفيذي رقم 18-212
· ج.ر عدد 50 لسنة 2018
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 18-212 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي
المادة 6
بالنسبة للإنتاج الوطني لأغذية المواشي، تشترط الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة باكتتاب مجمّعي أو محوّلي هذه المنتجات، حسب الحالة، تعهدا يتضمن توجيه المواد والمنتجات المحلية لصالح التعاونيات الفلاحية والدواوين ومنتجي أغذية المواشي أو للمربين مباشرة بغرض تغذية ماشيتهم.
يتم اكتتاب هذا التعهد أمام مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة وفق النموذج المرفق بالملحق الرابع.