المادة 6
يعد دفتر الشروط في ثلاث (3) نسخ أصلية مؤشر عليها قانونا من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة، تسلّم نسختان منه، على التوالي، لمصالح الضرائب المشرفة على تسيير الملف الجبائي للمستورد والمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة.
المدير المكلف ب تأشيرة وختم المستورد الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري برنامج الاستيراد التقديري السنوي للمواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي الشركة .....................................................................................................................................:
عنوان مقر الشركة .....................................................................................................................:
الهاتف/ الفاكس ........................................................................................................................:
اللقب والاسم .............................................................................................................................:
رقم السجل التجاري....................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي.................................................................................................................
السنة المالية.................
تعيين المنتجات الخصائص العامة الكمية التقديرية المورّد البلد الأصلي للمورّد تأشيرة وختم المستورد ختم وتأشيرة/ مديرية...............
(وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري) الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تعهد بتوجيه المواد والمنتجات المحلية لتغذية المواشي أنا الممضي أسفله (اللقب والاسم) ....................................................................................................
المتصرف بصفة (محول/ مجمع) ل..................................................................................................
عنوان مقر الشركة ........................................................................................................................
رقم السجل التجاري.......................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي.................................................................................................................... 1 – أصرّح :
– لديّ اطلاع بالتشريع والتنظيم المعمول بهما حاليا.
– لديّ اطلاع بالشروط المطلوبة للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه بمقتضى المادة 30 من قانون المالية لسنة .2018 2 – أشهد :
– أنّ كل المعلومات المقدمة صحيحة.
– أنّي على علم بكل العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما حاليا، في حالة التصريح الكاذب. 3 – أتعهد بأن الشعير والذرة وغيرهما من المواد المعفاة نابعة من الإنتاج الوطني، ستباع للتعاونيات والدواوين ومنتجي غذاء المواشي أو للمربين مباشرة لغرض تغذية ماشيتهم، كما أعلم، في الآجال المحددة، المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالفلاحة بكل التعديلات التي تمس المعلومات المتضمنة في هذا التعهد.
تأشيرة تأشيرة وختم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المتعامل المحوّل أو المجمع والصيد البحري 4 ذو الحجة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 غشت سنة 2018 م مراسيم