مرسوم تنفيذي رقم 18-212
· ج.ر عدد 50 لسنة 2018
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 18-212 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي
المادة 3
ألاّ أبيع المواد والمنتجات سوى لمصنّعي أغذية المواشي المعتمدين قانونا والمربين الحاملين لبطاقة مربّي.