مرسوم تنفيذي رقم 18-211 · ج.ر عدد 51 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-211 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.