مرسوم تنفيذي رقم 18-211
· ج.ر عدد 51 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-211 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون مليونا وسبعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار 450.724.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.