مرسوم تنفيذي رقم 18-210
· ج.ر عدد 51 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-210 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره ستة وخمسون مليارا وسبعمائة واثنان وثمانون مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون ألف دينار 56.782.326.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستة وتسعون مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 96.190.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.