الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الثاني — أحكام مشتركة
المادة 8
يتعيّن على طالب الترخيص المنجمي لإثبات قدراته التقنية وخبرته المنجمية، أن يقدم في طلبه : * السندات والشهادات والمراجع المهنية لإطارات الشركة المكلفين بمتابعة وإدارة أشغال البحث و/ أو الاستغلال المنجمي، * قائمة أشغال البحث أو الاستغلال المنجمي التي أنجزها و/ أو شارك فيها خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة، مع وصف موجز لأهم الأشغال المنجزة، * وصفا للوسائل التقنية المقررة لتنفيذ النشاط المنجمي المطلوب، * كل وثيقة أخرى مناسبة، عند الاقتضاء.