مرسوم تنفيذي رقم 18-202
· ج.ر عدد 49 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الثاني — أحكام مشتركة
المادة 7
لا يمكن أيّا كان الحصول على ترخيص منجمي ما لم يكن يملك القدرات التقنية والمالية اللازمة للإنجاز الأكمل للنشاطات المنجمية موضوع طلبه، مع الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، طبقا للمادة 64 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه.