الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم التاسع — سحب التراخيص المنجمية
المادة 63
يمكن السلطة الإدارية المختصة التي منحت التراخيص المنجمية سحبها للأسباب المذكورة في المادتين 83 و 125 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه.
ويتم السحب بعد إعذار ترسله السلطة الإدارية المختصة التي سلّمت الترخيص المنجمي إلى صاحب الترخيص مع تبليغه بأسباب السحب، وتطلب منه تقديم أدلة محتملة تخالف ذلك في الآجال الآتية : * خمسة وأربعون (45) يوما، فيما يخص ترخيص الاستكشاف المنجمي، * شهران (2)، بالنسبة لتراخيص الاستغلال المنجمي.
يمنع صاحب الترخيص المنجمي، فور استلام الإعذار وطوال كل المدة المحددة في هذا الإعذار، القيام بأي نشاط منجمي على المحيط المنجمي، باستثناء أعمال الحفاظ على مختلف التجهيزات والإبقاء على المنشآت في حالة جيدة.