مرسوم تنفيذي رقم 18-202
· ج.ر عدد 49 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم التاسع — سحب التراخيص المنجمية
المادة 62
في حالة عدم قيام صاحب الترخيص برفع التحفظات المبلغ بها خلال الآجال المحددة، تقرر السلطة الإدارية المختصة سحب الترخيص المنجمي.