الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الثامن — تعليق التراخيص المنجمية
المادة 60
يجب على صاحب الترخيص، فور تبليغه بقرار التعليق، ما يأتي : * وقف كل نشاط في الموقع، * اتخاذ كل التدابير لضمان السلامة في الموقع، * رفع التحفظات المبلّغ عنها في الآجال المحددة وإعلام السلطة الإدارية المختصة بذلك.
وفي حالة تعليق ترخيص منجمي، فإنّه يجب على صاحبه، زيادة على ذلك، أن يضمن الحفاط على التجهيزات المختلفة والإبقاء على المنشآت في حالة جيدة.