الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم السابع — تراخيص الاستغلال المنجمي الحرفي واللم والجمع و/ أو جني المواد المعدنية
المادة 57
يمكن صاحب الترخيص بالاستغلال المنجمي الحرفي أو ترخيص اللم والجمع و/ أو جني المواد المعدنية أو المتحجرة أن يتخلى في أي وقت عن الترخيص مع إخطار الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بقراره. غير أنه، لا يصبح التخلي نهائيا إلاّ بعد أن تقبله الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بموجب قرار صريح. ويجب أن يكون طلب التخلي مصحوبا على 26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 غشت سنة 2018 م الخصوص، بالوثائق التي تحددها شرطة المناجم وتثبت تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المواد 84 و 85 و 86 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه.