مرسوم تنفيذي رقم 18-202
· ج.ر عدد 49 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم السابع — تراخيص الاستغلال المنجمي الحرفي واللم والجمع و/ أو جني المواد المعدنية
المادة 56
يقوم صاحب الترخيص بالاستغلال المنجمي الحرفي أو ترخيص اللم والجمع و/ أو جني المواد المعدنية الموجودة على حالتها فوق سطح الأرض خلال الشهرين (2) اللذين يليان تاريخ منح الترخيص في نصب معالم حدود محيطه المنجمي، وفقا للكيفيات التي تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.