الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم السابع — تراخيص الاستغلال المنجمي الحرفي واللم والجمع و/ أو جني المواد المعدنية
المادة 55
يودع كل طلب تجديد مدة الترخيص بالاستغلال المنجمي الحرفي وباللم والجمع و/ أو جني المواد المعدنية، ساري الصلاحية قبل ستة (6) أشهر من انتهاء هذا الترخيص. ويودع طلب التجديد، مرفقا بملف تحدد قائمة وثائقه في الملحق الثاني- 10 بهذا المرسوم، لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
بعد معاينة أن صاحب هذا الترخيص، قد : * أوفى بالتزاماته الناجمة عن القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، ولا سيما المادتان 124 و 125 منه، ونصوصه التطبيقية، * أوفى بالتعهدات التي اكتتبها.
تشرع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في دراسة البرنامج الجديد لتطوير واستغلال المكمن الذي يضم التسلسل الزمني المفصل للأشغال المقرر إنجازها مع أخذ الجوانب البيئية بعين الاعتبار ومعالجة مرحلة ما بعد المنجم.
تمنح الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تجديد هذا الترخيص لصاحبه بعد التوقيع على دفتر الأعباء.
يمكن تخفيض مساحة محيط هذا الترخيص عند التجديد طبقا للمادة 82 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه.