الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم السابع — تراخيص الاستغلال المنجمي الحرفي واللم والجمع و/ أو جني المواد المعدنية
المادة 53
يحدد الترخيص بالاستغلال المنجمي الحرفي وتراخيص اللم والجمع و/ أو جني المواد المعدنية الموجودة على حالتها فوق سطح الأرض على الخصوص ما يأتي : * الرمز الرقمي للترخيص، * المادة أو المواد المعدنية موضوع الاستغلال، * تحديد الموقع الجغرافي: المكان المسمّى والبلدية والدائرة والولاية، * تاريخ إصدار وانتهاء الترخيص، * مدة الصلاحية، * إحداثيات قمم المحيط المنجمي ومساحته بالهكتارات، * إلزامية احترام أحكام القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية، * منع استعمال المتفجرات. 8 غشت سنة 2018 م