مرسوم تنفيذي رقم 18-202
· ج.ر عدد 49 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الأول — مبادئ عامة
المادة 4
المزايدة إجراء يهدف إلى الحصول على عروض لعدة مزايدين بعد الدعوة إلى المنافسة واختيار الطالبين، وفقا للمتطلبات المحددة في دفتر الأعباء الذي يحدد المقتضيات والشروط المطبقة على المزايدة المعينة، كما هي محددة في المادتين 64 و 106 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه.