الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم السادس — تراخيص استغلال المقالع
المادة 49
يمكن صاحب الترخيص باستغلال مقالع أن يتخلى في أي وقت عن الترخيص مع إخطار، حسب الحالة، الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أو الوالي بقراره. غير أنّه، لا يصبح التخلي نهائيا إلا بعد أن تقبله السلطة الإدارية المختصة بموجب قرار صريح. ويجب أن يكون طلب التخلي مصحوبا على الخصوص بالوثائق التي تحددها شرطة المناجم وتثبت تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المواد 84 و 85 و 86 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه.