مرسوم تنفيذي رقم 18-202
· ج.ر عدد 49 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم السادس — تراخيص استغلال المقالع
المادة 48
يجب على صاحب الترخيص، في حالة موافقة السلطة الإدارية المختصة المانحة على التنازل أو التحويل، أن يكتتب دفتر أعباء جديد يتضمن خصوصا البرنامج الجديد لأشغال تطوير واستغلال المكمن، والجهد التقني والمالي الجديد الذي يتعهد صاحب الترخيص الجديد بإنجازه. وبعد التوقيع على دفتر الأعباء من طرف صاحبه الجديد تسلمه هذه السلطة الإدارية المختصة.