الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم السادس — تراخيص استغلال المقالع
المادة 47
يرفق طلب التنازل أو تحويل الترخيص باستغلال مقالع، الذي يودع من طرف صاحب الترخيص باستغلال مقالع، لدى السلطة الإدارية المختصة التي سلّمته هذا الترخيص، بملف يتضمن الوثائق والمستندات والمعلومات المحددة في القائمة المذكورة في الملحق الثاني- 11 بهذا المرسوم. ويجب أن يكون موقّعا من كلا الطرفين، ولا يمكن إبرام عقد التنازل أو التحويل إلاّ بشرط موقوف على موافقة السلطة الإدارية المختصة التي سلّمت الترخيص.