الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم السادس — تراخيص استغلال المقالع
المادة 45
يودع كل طلب تجديد مدة ترخيص استغلال مقالع ساري الصلاحية قبل ستة (6) أشهر من انتهاء هذا الترخيص. ويودع طلب التجديد، مرفقا بملف تحدد قائمة وثائقه في الملحق الثاني - 9 بهذا المرسوم، لدى السلطة الإدارية المختصة التي سلّمت الترخيص.
بعد معاينة أن صاحب ترخيص استغلال مقالع قد : * أوفى بالالتزاماته الناجمة عن القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، ولا سيما المادتان 124 و 125 منه ونصوصه التطبيقية، * أوفى بالتعهدات التي اكتتبها.
تشرع السلطة الإدارية المختصة في دراسة البرنامج الجديد لتطوير واستغلال المكمن الذي يضم التسلسل الزمني المفصل للأشغال المقرر إنجازها مع أخذ الجوانب البيئية بعين الاعتبار ومعالجة مرحلة ما بعد المنجم.
تمنح السلطة الإدارية المختصة تجديد الترخيص باستغلال مقالع لصاحبه بعد توقيعه على دفتر الأعباء.
يمكن تخفيض مساحة محيط الترخيص باستغلال مقالع أثناء التجديد طبقا للمادة 82 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه.