مرسوم تنفيذي رقم 18-202
· ج.ر عدد 49 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم السادس — تراخيص استغلال المقالع
المادة 43
يتقدم صاحب ترخيص استغلال مقالع، بعد الحصول على هذا الترخيص، إلى الوالي المختص إقليميا لشغل الأرض المحددة بإحداثيات المحيط المنجمي الممنوح. وتقوم السلطة الإدارية المختصة المانحة للترخيص بمساعدته. وزيادة على ذلك، يمكن أن يستعين أثناء تنفيذ الأشغال، وحسب الحالة، بمصالح الولاية المعنية أو الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.