الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم السادس — تراخيص استغلال المقالع
المادة 42
يترتب على منح الترخيص باستغلال مقالع إلغاء الترخيص بالاستكشاف وإعادته إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
يحدد الترخيص باستغلال مقالع، على الخصوص، ما يأتي : * الرمز الرقمي للترخيص، * المادة أو المواد المعدنية موضوع الاستغلال، * تحديدالموقع الجغرافي : المكان المسمّى والبلدية والدائرة والولاية، * إحداثيات قمم المحيط المنجمي في نظام الجيوديزياء مستعرض مركاتور العالمي )UTM( شمال الصحراء، ومساحته بالهكتارات، * تاريخ إصدار وانتهاء الترخيص، * مدة الصلاحية، 26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 غشت سنة 2018 م * إلزامية احترام الإجراءات والكيفيات فيما يخص أي تعديل في حصص الترخيص باستغلال المقالع، * إلزامية احترام أحكام القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية في مجال المحافظة على المكامن، وقواعد النظافة والسلامة العمومية والصناعية، وحماية البيئة وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، والإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية وتقرير النشاط السداسي.