الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم السادس — تراخيص استغلال المقالع
المادة 40
يقوم الوالي (الولاة) المختص(ون) إقليميا فور استلام الملف، بإخضاعه للتحقيق لدى المصالح المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية البلدية التي تقرر ممارسة النشاط على إقليمها.
وأخذا لنتائج هذا التحقيق في الحسبان، يبدي الوالي (الولاة) رأيه (آراءهم) في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام الملف، ويرسله (يرسلونه) إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مع إرفاقه بما يأتي :
• دراسات أثر وخطر النشاط المنجمي على البيئة، الموافق عليها قانونا من طرف السلطات المختصة طبقا لأحكام المادة 126 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه،
• الموافقة الرسمية للإدارة المكلفة، حسب الحالة، بالموارد المائية أو الغابات، وإدارة البيئة في كلتا الحالتين طبقا للمادة 105 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، عندما يكون المحيط المنجمي كلّه أو جزء منه داخل الأملاك العمومية التابعة للري أو الأملاك الوطنية الغابية.
تقوم اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجية في أجل شهر واحد (1) ابتداء من استلام الرأي المبرر من الوالي (الولاة) المختص(ين) إقليميا، بالفصل في الطلب.
وإذا تم قبول الطلب، تسلّم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية صاحب طلب الترخيص باستغلال المقالع، بعد 8 غشت سنة 2018 م توقيع هذا الأخير على دفتر الأعباء المنصوص عليه في المادة 64 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. وفي حالة الرفض، فإنّها تبلغ صاحب الطلب بالرفض المبرر للملف.
يمكن أن يكون قرار السلطة الإدارية المختصة موضوع طعن لدى الوزير المكلف بالمناجم في أجل ثلاثين
(30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.