الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم السادس — تراخيص استغلال المقالع
المادة 39
طبقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، وفي الحالة التي تكون فيها السلطة الإدارية المختصة المكلفة بطلب ترخيص باستغلال المقالع هي الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، ترسل هذه الوكالة، بعد دراسة ملف الطلب، بالرجوع إلى أحكام المادة 10 من هذا المرسوم، إلى الولاية أو الولايات المعنية، ملف الطلب المذكور الذي يتضمن الوثائق والمعلومات المطلوبة لمباشرة التحقيق الإداري.