الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم السادس — تراخيص استغلال المقالع
المادة 38
تعطى الأولوية في منح تراخيص استغلال مقالع من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لحامل ترخيص الاستكشاف المنجمي الذي أوفى بالتعهدات والالتزامات المنوطة به بموجب القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه وهذا المرسوم ودفتر الأعباء الذي وقّعه. ويجب أن يكون صاحب الترخيص هذا قد قدم مسبقا طلبا مطابقا لأحكام هذا المرسوم قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من انتهاء مدة صلاحية الترخيص بالاستكشاف المنجمي الذي تم بموجبه تقديم الطلب.