الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم السادس — تراخيص استغلال المقالع
المادة 37
تمنح التراخيص المتعلقة بمواقع ومكامن المواد المعدنية غير الفلزية من نظام المقالع والموجهة للبناء ورصف الطرقات وتهيئة وتصفيف الأراضي، من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
كما يمكن أن يمنحها الوالي المختص إقليميا، وفقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، والمادة 2 من هذا المرسوم، وذلك في إطار إنجاز مشاريع الهياكل الأساسية والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية للولاية أو الولايات. ولا يمكن أن تتجاوز المساحة القصوى للترخيص باستغلال المقالع خمسة (5) هكتارات. ويسلّم هذا الترخيص لمدة أقصاها أربع (4) سنوات، ولا يجوز تمديده إلاّ مرة واحدة لمدة أقصاها أربع (4) سنوات من قبل الوالي المختص إقليميا. غير أنه تنتهي صلاحية الترخيص عند الانتهاء من المشروع الملازم له.