مرسوم تنفيذي رقم 18-202
· ج.ر عدد 49 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الخامس — تراخيص استغلال المناجم
المادة 34
يرفق طلب التنازل أو التحويل، لترخيص باستغلال مناجم المودع لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بملف يحتوي على الوثائق والمستندات والمعلومات الواردة قائمتها في الملحق الثاني- 11 بهذا المرسوم. ويجب أن يوقع الطلب من كلا الطرفين، ولا يمكن إبرام عقد التنازل أو التحويل إلاّ بشرط موقوف على موافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.