الفصل الأول — المواد المعدنية من نظام المقالع التي يمكن أن تكون موضوع التراخيص المنجمية التي يمنحها الوالي.
المادة 2
استنادا إلى أحكام المادة 63 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المواد المعدنية من نظام المقالع التي تكون موضوع تراخيص استغلال مقالع يمنحها الولاة المختصون إقليميا، في إطار إنجاز مشاريع الهياكل الأساسية والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية للولاية أو الولايات، كما يأتي :
– الكلس والحجر الرملي والكوارتزيت والغرانيت والبازلت والصخور البركانية أو المتحولة الأخرى لإنتاج الحصى بما في ذلك الرمل المكسر،
– الفليس (التيف) والرمال المترسبة أو غيرها الموجهة للبناء، ما عدا رمال الشواطئ الساحلية والرمال الغرينية ورمال الطمي الموجودة في حدود خطوط مجاري المياه،
– الحصى وركام حجارة والمواد الغرانيتية وقشرة الفليس (التيف) وحطام الكلس والتراب الأصفر والحجر المتبر (النضيد) وخامات المواد المعدنية الصخرية الأخرى.