الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الخامس — تراخيص استغلال المناجم
المادة 28
يترتب على منح ترخيص باستغلال مناجم إلغاء ترخيص الاستكشاف المنجمي وإعادته إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
يحدد الترخيص باستغلال المناجم على الخصوص ما يأتي : * الرمز الرقمي للترخيص، * المادة أو المواد المعدنية موضوع الاستغلال، * تحديد الموقع الجغرافي : المكان المسمّى والبلدية والدائرة والولاية، * إحداثيات قمم المحيط المنجمي ومساحته بالهكتارات، * تاريخ إصدار وانتهاء الترخيص المنجمي، * مدة الصلاحية، * إلزامية احترام الإجراء والكيفيات المحددة بموجب أحكام القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، فيما يخص أي تغيير في حصص الشراكة في الترخيص باستغلال مناجم، * إلزامية احترام أحكام القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية في مجال المحافظة على المكامن، وقواعد النظافة والسلامة العمومية والصناعية، وحماية البيئة وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية والإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية وتقرير النشاط السداسي.