الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الرابع — الاستكشاف المنجمي
المادة 24
يودع كل طلب توسيع أو تعديل محيط الترخيص بالاستكشاف المنجمي ساري الصلاحية، أو التوسيع إلى مواد معدنية أو متحجرة أخرى غير تلك المبينة في الترخيص المنجمي، لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، ويرفق بوثائق تحدد قائمتها في الملحق الثاني- 6 بهذا المرسوم.
تتم دراسة طلب توسيع أو تعديل محيط الترخيص بالاستكشاف المنجمي ساري الصلاحية، أو التوسيع إلى مواد معدنية أو متحجرة أخرى غير تلك المبينة في الترخيص المنجمي، وفق نفس الأشكال والشروط التي تم على أساسها منح الترخيص المنجمي الأول.
في حالة موافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على طلب التوسيع أو التعديل، يرافق منح الترخيص بالاستكشاف المنجمي دفع الحقوق والرسوم اللازمة وكذا دفع منتوج المنح، طبقا للتشريع، لدى قابضي الضرائب ويسدد في صندوق الأملاك العمومية المنجمية.