مرسوم تنفيذي رقم 18-202
· ج.ر عدد 49 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الرابع — الاستكشاف المنجمي
المادة 21
يتقدم صاحب الترخيص بالاستكشاف، بعد الحصول على الترخيص، إلى الوالي المختص إقليميا لشغل الأرض المحددة بإحداثيات المحيط المنجمي الممنوح. وتساعده في ذلك الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. وزيادة على ذلك، يمكن، عند الاقتضاء، أن يستعين بالمصالح المعنية للولاية أثناء تنفيذ الأشغال.