الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الرابع — الاستكشاف المنجمي
المادة 20
يترتب على منح ترخيص الاستكشاف المنجمي إلغاء ترخيص التنقيب المنجمي، في حال وجوده، وإعادته للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
يحدد في الترخيص بالاستكشاف المنجمي على الخصوص، ما يأتي : * الرمز الرقمي للترخيص، * المادة أو المواد المعدنية موضوع الاستكشاف المنجمي، * تحديد الموقع الجغرافي: المكان المسمّى والبلدية والدائرة والولاية، * إحداثيات القمم في نظام الجيوديزياء شمال الصحراء، ومساحته بالهكتارات، * تاريخ إصدار وانتهاء الترخيص المنجمي، * مدة الصلاحية، * إلزامية احترام أحكام القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية في مجال الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية والتقرير السداسي للنشاط، وحماية البيئة وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.