الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الثالث — التنقيب المنجمي
المادة 17
يمكن صاحب الترخيص بالتنقيب عن المواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم التخلي في أي وقت عن ترخيصه مع إخطار الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بقراره. غير أنّه لا يصبح التخلي نهائيا إلاّ بعد أن تقبله الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بموجب مقرر صريح. ويجب أن يكون طلب التخلي مصحوبا، على الخصوص، بالوثائق التي تحددها شرطة المناجم وتثبت تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المواد 84 و 85 و 86 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه.
يترتب على التخلي إلغاء الترخيص والتزام صاحبه بتقديم تقرير عن النتائج المحصل عليها من أشغال التنقيب عن المواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر ولدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.