الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الثالث — التنقيب المنجمي
المادة 15
تقوم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، خلال إنجاز برنامج الأشغال، وفقا لأحكام المادتين 89 و 92 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، بتخفيضات في مساحة المحيط الممنوح تماشيا مع تنفيذ برنامج الأشغال.
وتدرس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية مع صاحب الترخيص المساحات موضوع التخفيض، ثم تتخذ قرارها وتبلغ صاحب الترخيص بإحداثيات المحيط الجديد، ويتم إعلام الوالي (الولاة) المختص (ين) إقليميا.