الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الثالث — التنقيب المنجمي
المادة 12
يعرض الوالي (الولاة) المختص (ون) إقليميا الملف للتحقيق، فور استلامه، على المصالح المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية البلدية المقرر ممارسة النشاط المنجمي على إقليمها.
ومراعاة لنتائج هذا التحقيق، يبدي الوالي (الولاة) المختص(ون) إقليميا رأيه (آراءهم) على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويرسلها (ويرسلونها) إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام الملف.
تقوم اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشطات المنجمية، بعد شهر واحد (1) من تاريخ استلام الرأي الإيجابي للوالي (الولاة) المختص(ون) إقليميا، بالبت في الطلب.
وإذا تم قبول الطلب، تمنح الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ترخيص التنقيب عن المواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم إلى صاحب الطلب بعد توقيعه على دفتر الأعباء كما هو منصوص عليه في المادة 64 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. وفي حالة العكس، فإنها تبلغ صاحب الطلب المرفوض مع تبرير ذلك.
يمكن أن يكون قرار اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية موضوع طعن لدى الوزير المكلف بالمناجم في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.