مرسوم تنفيذي رقم 18-202
· ج.ر عدد 49 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الثالث — التنقيب المنجمي
المادة 11
ترسل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ملف طلب التنقيب عن المواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم على إثر دراسته، استنادا إلى أحكام المادة 10 من هذا المرسوم، إلى الولاية (أو الولايات) المعنية، الذي يحتوي على الوثائق والمعلومات المطلوبة لبدء التحقيق الإداري.