الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الثاني — أحكام مشتركة
المادة 10
يجب أن يكون كل طلب ترخيص منجمي مطابقا لأحكام هذا المرسوم، ويجب أن يتم إعداده على الاستمارة الموافقة للنشاط المنجمي موضوع الطلب، الوارد في الملاحق من الأول- 1 إلى الأول- 6 بهذا المرسوم.
يودع الطلب لدى السلطة الإدارية المختصة في أربع (4) نسخ، ويجب أن يرفق بملف يوضح محتواه، بحسب النشاط المنجمي المستهدف في الملحق الثاني (من 1 إلى 11) والملحق الثالث ( من 1 إلى 7 ) بهذا المرسوم.
في حالة طلب يتعلق بمساحة تشمل عدة ولايات، يضاعف عدد النسخ بعدد الولايات التي يغطيها الطلب.
تستلم المصالح المؤهلة للسلطة الإدارية المختصة الملف وتقوم بإعداد وصل استلامه.
تشرع السلطة الإدارية المختصة في التحقق من الوجود المادي للوثائق المطلوبة، وإخطار صاحبها إمّا بقبول الملف للتحقيق أو تحديد قائمة الوثائق الناقصة، التي يتعيّن تقديمها في ظرف شهرين .(2) تدرس السلطة الإدارية المختصة وثائق الملفات الكاملة والمطابقة والمقبولة التي يجب أن تغطي من حيث المضمون، جميع الجوانب التقنية والاقتصادية والبيئية لاتخاذ القرار.