الفصل الرابع — رقابة تفويضات المرفق العام › القسم الأول — الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام
المادة 75
تنشئ السلطة المفوضة، في إطار الرقابة الداخلية، لجنة لاختيار وانتقاء العروض تقوم طبقا لأحكام المادة 77 أدناه، باقتراح مترشح تمّ انتقاؤه لتسيير المرفق العام.
تتكون هذه اللجنة من ستة (6) موظفين مؤهلين، من بينهم الرئيس، يعيّنهم مسؤول السلطة المفوضة. ويحدد نظامها الداخلي بموجب مقرر من مسؤول السلطة المفوضة.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءاته، أن ينيرها في أشغالها.