الفصل الثالث — اتفاقيات تفويض المرفق العام › القسم السابع — التسوية الودية للنزاعات
المادة 72
يتم اختيار أعضاء لجنة التسوية الودية للنزاعات من بين الموظفين غير المعنيين بإجراءات إبرام ومراقبة وتنفيذ اتفاقيات تفويض المرفق العام.
يعي ّ ن أعضاء اللجنة لكفاءاتهم بموجب مقرر من مسؤول السلطة المعنية.
يمكن اللجنة أن تستعين، على سبيل الاستشارة، بكل شخص يمكنه بحكم كفاءاته أن ينيرها في أشغالها.
ويعيّن رئيس اللجنة مقررا من ضمن أعضاء اللجنة. 23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م