الفصل الثالث — اتفاقيات تفويض المرفق العام › القسم السابع — التسوية الودية للنزاعات
المادة 71
تنشأ لدى كل مسؤول عن السلطات المفوضة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم، لجنة للتسوية الودية للنزاعات.
وتختص هذه اللجنة بدراسة النزاعات الناجمة عن تنفيذ اتفاقيات تفويض المرفق العام وتسويتها.
تتشكل هذه اللجنة من :
– بعنوان الولاية :
– ممثل عن الوالي المختص إقليميا، رئيسا،
– ممثل عن السلطة المفوضة،
– ممثل عن المديرية الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية،
– ممثل عن المديرية الولائية للأملاك الوطنية.
– بعنوان البلدية :
– ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
– ممثل عن السلطة المفوضة،
– ممثل عن المصالح غير الممركزة للأملاك الوطنية،
– ممثل عن المصالح غير الممركزة للميزانية.
تندرج دراسة النزاعات الناشئة عن تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام المبرمة مع مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، ضمن اختصاصات لجنة التسوية الودية للنزاعات التي تنشأ لدى السلطات التي تمارس الوصاية عليها.