مرسوم تنفيذي رقم 18-199
· ج.ر عدد 48 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-199 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بتفويض المرفق العام
المادة 5
يمكن تفويض المرفق العام المنشأ أو المسير من قبل عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام، في إطار تجمع.
يعيّن الأشخاص العموميون المذكورون أعلاه ممثلا عنهم ضمن التجمع، بموجب "اتفاقية". ويحوز العضو المعيّن صفة السلطة المفوضة، ويمثل أعضاء التجمع في تجسيد تفويض المرفق العام.